كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وقال النعمان: هو غريم من الغرماء، لا يفرق بينهما، ويؤخذ بالنفقة حتى يجد بالصداق.

51 - باب اختلاف أهل العلم في معنى قوله: [2/ 15/ألف] {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} الآية
م 2634 - واختلفوا في معنى قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} الآية.
فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح، الزوج، روي هذا القول عن عليّ، وابن عباس، وجبير بن مطعم.
وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ونافع بن جبير، ونافع مولى ابن عمر، وإياس بن معاوية، وجابر ابن زيد، وابن سيرين.
وبه قال الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان: وهو أن الولى كذلك، قاله علقمة، والحسن، وطاووس.
وقال الزهري: ولي البكر، وقال مالك، هو الأب في بنته البكر، والسيد في أمته.
وقال أحمد: عفو الأب جائز عن صداق ابنته البكر.

الصفحة 55