كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وقد روينا عن ابن عباس رواية هي أحسن إسناداً من الرواية الأولى، أنه قال: [[إن عفت]] فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح، جائز، وإن أبت.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، لأنها المالكة للشيء لا ملك لأحد معها، يدل على صحة ما قلناه قوله تبارك وتعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}.

52 - باب اختلاف أهل العلم في وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستر
م 2635 - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ثم يخلو بها.
فقالت طائفة: إذا غلق باباً، أو أرخى ستراً فقد وجب الصداق، كذلك قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر.
وهذا مذهب عروة بن الزبير، وعلي بن الحسن، والزهري، وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وبه قال مالك: إن دخل عليها في بيتها، صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته، صدقت عليه.
وقال طائفة (¬1): لا يجب المهر إلا بالمسيس، كذلك قال شريح، والشعبى، وطاووس، وابن سيرين، والشافعي، وأبو ثور.
¬__________
(¬1) كلمة "طائفة" كانت ساقطة من الأصل.

الصفحة 56