كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

واحتجوا بقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية.
وقد روي عن ابن مسعود، وابن عباس، أنهما قالا ذلك، ولا يصح ذلك عن أحد منهما.
فأما حديث ابن عباس فإنما رواه ليث بن سليم، وليث [2/ 15/ب] يضعف، وحديث ابن مسعود منقطع.

مسألة
م 2636 - واختلفوا في الصائم، أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها، فكان إسحاق يقول: إنما ثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله.

الصفحة 57