كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار.
(ح 1049) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت قيس: "أنكحي أسامة، قالت: فنكحت فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به".
قال أبو بكر:
م 2557 - واختلفوا في باب الكفاءة.
فقالت طائفة: الكفاءة في الدين، وأهل الإسلام بعضهم أكفاء ببعض كذلك قال مالك، وسئل مالك عن نكاح المولى من العرب، فقال: لا بأس، ألا ترى إلى ما في كتاب الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى} الآية.
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: ما بقي شيء من أمر الجاهلية، غير أني لست أبالي أي المسلمين نكحت، وأيهم أنكحت.
وعن ابن مسعود أنه قال لأخته: أنشدك الله أن تزوجين إلا مسلماً ولو كان أحمراً رومياً، أو أسود حبشياً، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز، وحمّاد بن أبي سليمان، وبه قال عبيد الله بن عمير، وابن سيرين، وابن عون.
وحكى البوطي عن الشافعي أنه قال: الكفؤ هو في الدين.

الصفحة 6