كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

لقوله تعالى: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.
م 2649 - وثبت أن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها، ونكاحها، وعتقها، وهذا مذهب الحسن البصري، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي، والأوزاعي، والثوري، وأكثر علماء الأمصار.

60 - باب المرأتين تنكحان على ألف درهم صداق
م 2650 - واختلفوا في الرجل يتزوج امرأتين على صداق ألف درهم.
فقالت طائفة: الألف بينهما نصفين، ولكل واحدة منهما نصفها، هذا قول أبي ثور.
وفيه قول ثان: وهو أن الألف بينهما على قدر مهر كل واحدة منهما، هذا قول النعمان: فإن كانت إحداهما في عدة، أو لها زوج فالألف كلها للتي نكاحها صحيح.
وقال يعقوب: الألف بينهما على قدر مهورهما، فما أصاب إلى نكاحها صحيح، فهو لها إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول فلها نصفه، وما أصاب الأخرى فهو لها إن دخل بها، إذا كان ذلك مهر مثلها، وإن طلقها فلا شيء لها.
وللشافعي في هذه قولان: أحدهما، أن الألف مقسوم على قدر مهورهما، قال: وقد قيل: لكل واحدة منهما (¬1) صداق مثلها.
¬__________
(¬1) "لكل واحد منهما" تكررت في الأصل.

الصفحة 65