كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

(ح 1050) وقد ثبت أن نبي الله قال: "تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها، ولحسبها، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك".
وفيه قول ثان: وهو أن العربية لا تزوج من المولى، وكان الثوري يرى التفريق إذا نكح [2/ 2/ب] المولى عربية ويشدد فيه، وبه قال أحمد، وقال: يفرق بينهما وقال أصحاب الرأي: قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب أكفاء بعضهم لبعض، فإذا [[زوجت]] المرأة نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما، ولا يكون ذلك إلا عند القاضي، ولا يكون أحد من العرب بكفؤ لقريش، ولا يكون أحد من الموالي بكفؤ للعرب.

3 - باب اباحة النظر إلى المرأة قبل الخطبة إذا أراد خطبتها
قال أبو بكر:
(ح 1051) روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه رخص في النظر إلى المرأة إذا أراد الرجل نكاحها.

الصفحة 7