كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

روي عن ابن مسعود أنه قال: نسخها آية الطلاق، والعدة، الميراث، وروي عن علي أنه قال ذلك.
وقال ابن عمر: ما أعلمه إلا السفاح، وقال [2/ 19/ب] ابن الزبير: المتعة الزنا الصريح، ولا أعلم أحداً يعمل بها إلا رجمته، وقال الحسن البصري: ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم -.
وممن أبطل نكاح المتعة مالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا أعلم أحداً يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة.
م 2663 - واختلفوا فيما على من نكح نكاح متعة، فقال الشافعي: إن لم يصبها فلا مهر لها، وإن أصابها فلها مهر مثلها وعليها العدة.
وقال أبو ثور: إن لم يكن دخل بها فكما قال الشافعي، وإن دخل بها ولم يعلم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - فكما قال الشافعي، فإن تزوج رجل مبتدع على هذا، فرق بينه وبين المرأة، وأدبه الإمام وعاقبه.

68 - باب الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة
م 2664 - اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ثم يظهر على جنون، أو جذام، أو برص.
فقالت طائفة: له الخيار، فإن علم قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه، وإن لم يعلم حتى دخل فعليه المهر، وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.

الصفحة 72