كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

قال أبو بكر: ليس في شيء من ذلك خيار، ولا أعلم أحداً ممن حفظنا عنه وافق أبا ثور على مقالته هذه.
وممن ألزم الزوج من هذه صفتها ولم يجعل له الخيار: الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

70 - باب العقيم من الرجال
م 2669 - واختلفوا في الرجل يتزوج بالمرأة، ثم يوجد عقيماً ولا يولد له.
فروينا عن الحسن أنه قال: تخير.
وقال أحمد: ينبغي أن يبين عسى امرأته تريد الولد، وبه قال إسحاق.
وفي قول الشافعي، والثوري، وأصحاب الرأي: لا خيار لها.
وكذلك نقول.

71 - باب الغرور بالنسب
م 2670 - واختلفوا في الرجل يغر بالنسب، فيوجد دونه، وهو كفؤ بالنسب الدون.
قال الشافعي: فيها قولان: أحدهما أن لا خيار لها، وبه أقول.
والآخر إن النكاح مفسوخ.
م 2671 - ولو غرته بنسب فوجدت دونه، ففيها قولان، أحدهما: أن له عليها مثل ما لها عليه من [2/ 20/ب] رد النكاح.

الصفحة 75