كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

74 - باب الخيار للأمة إذا أعتقت وهي تحت زوج عبد
م 2676 - أجمع أهل العلم على أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد أن لها الخيار.
م 2677 - واختلفوا في الأمة تعتق وهي تحت حر.
فقالت طائفة: لها الخيار.
روينا هذا القول عن عطاء، وابن سيرين، والشعبي، ومجاهد، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: لا خيار لها إذا كان الزوج حرا، كذلك قال ابن عمر، وابن عباس، والحسن، وابن المسيب، وعطاء، وسليمان ابن يسار، وأبو قلابة، ومالك، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وكذلك نقول.
(ح 1086) للخبر الثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن زوج بريرة كان عبداً.
(ح 1087) قال ابن عباس: اسمه مغيث كأني أنظر إليه في سكك المدينة، وهو يبكي.

الصفحة 78