كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

75 - باب الوقت الذي يكون إليه الخيار للأمة إذا أعتقت
م 2678 - واختلفوا في الوقت الذي يكون إليه الخيار للأمة إذا أعتقت.
فقالت طائفة: لها الخيار ما لم يمسها، كذلك قال عبد الله، وحفصة ابنا عمر بن الخطاب، وسليمان بن يسار، وأبو قلابة، ونافع، والزهري، وقتادة، ومالك، وأحمد.
وقال آخرون: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإن علمت، ثم أصابها فلا خيار لها، كذلك قال عطاء، والحكم، وحماد بن أبي سليمان، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق.
وقال الثوري: بعد أن تحلف ما علمت.
وقال الشافعي: لا أعلم في التأقيت شيئاً يتبع، إلا قول حفصة، فإن ادعت الجهالة ففيها قولان أحدهما: لا خيار لها، والآخر: بأن لها الخيار قال: وهذا أعجب إلي.
قال أبو بكر: قول الثوري حسن.
م 2679 - واختلفوا في اختيار الأمة نفسها هل يكون ذلك طلاقا، أو فسخا؟.
فقال الحسن، وقتادة: هي تطليقة بائنة.
وقال النخعي، وحماد بن أبي سليمان، والشافعي، وأحمد، [2/ 21/ب] وإسحاق: لا يكون طلاقاً.
وبه نقول.
م 2680 - واختلفوا في الأمة تخير قبل أن يدخل بها، فتختار فراقه.

الصفحة 79