كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

م 2558 - ورخص في ذلك الأوزاعي قال: ينظر إليها، ويجتهد، وينظر إلى مواضع اللحم، وقال الثوري: لا بأس أن ينظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها إلى وجهها وهي مستترة بثيابها.
وقال الشافعي، ينظر إلى وجهها وكفيها، وقال أحمد: لا بأس به ما لم [[يرى منها]] محرماً، وبه قال إسحاق.

4 - باب إباحة التعريض بالخطبة للمرأة في العدة
قال الله جل ذكره: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآية.
(ح 1052) وروينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لفاطمة بنت قيس: "انتقلي إلى أم شريك ولا [[تسبقيني]] بنفسك".
م 2559 - وكان ابن عباس يقول في قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} الآية، قال: يقول: بأني فيك لراغب، ولوددت أني تزوجتك.
وممن رخص في مثل قوله: إنك لجميلة، وإنك لحسناء، إنك لنافقة، إنك إلى خير مجاهد، وبمعناه قال الثوري، والأوزاعي: وألفاظهم ومعانيهم في ذلك قريبة بعضها من بعض.

الصفحة 8