كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وحكى ابن القاسم عن مالك في الرجل يكف عن امرأته من غير يمين فلا يطأها فترفع ذلك، قال: لا يترك، وذلك لم يكن له عذر حتى يطأ، أو يفرق بينهما.

80 - باب ما يجب لأمرأة العنين إذا اختارت فراقه
م 2686 - واختلفوا فيما يجب لامرأة العنين إذا اختارت فراقه.
فقال طائفة: لها الصداق كاملاً، هذا قول عمر بن الخطاب، وروى ذلك عن المغيرة بن شعبة.
وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، كذلك قال بالعراق، ولم أجد في الكتب المصرية، وبه قال أحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.
وقال شريح، وأبو ثور: لها نصف الصداق.
قال أبو بكر: الأول أولى بمن قلد الصحابة، والثاني أشبه بظاهر الكتاب.
م 2687 - واختلفوا زوجة العنين إذا اختارت فراقه، فقال مالك [2/ 22/ب]، والثوري، والنعمان وأصحابه: يكون تطليقة بائنة.
وكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يفسخ وليس بطلاق.
وبه نقول.
م 2688 - واختلفوا في عدة زوج العنين.
فقالت طائفة: عليها العدة، كذلك قال عطاء، وعروة بن الزبير، ومالك، والشافعي، ولا يشبه هذا مذهبه.
وقال أبو ثور: لا عدة عليها.
وبه نقول.

الصفحة 83