كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

81 - باب النكاح الخصي
م 2689 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أحكام الخصي المجبوب، وغير المجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، ويسهم له في الغنائم، أحكام الرجال.
م 2690 - واختلفوا نكاحه، فقالت عامة أهل العلم: نكاحه جائز، وعليه أن يعلمها ولا يغرها، هذا قول الزهري، وأهل المدينة، وأهل الكوفة، والشافعي، وعامة أهل العلم.
وقد روينا عن عمر أنه قال لخصي تزوج: أكنت أعلمتها؟ قال: لا، قال: فاعلمها، ثم خيرها، وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ينكح الخصي المرأة المسلمة، وعن علي أنه قال: لا يحل للخصي أن يتزوج امرأة مسملة، ولا يثبت ذلك عنهما.
قال أبو بكر: لا بأس بنكاح الخصي، إذا تبين ولم يغر، وذلك أنه رجل، قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً} الآية.
م 2691 - وقد أجمعوا على أن الذي يجب له ميراث رجل.
م 2692 - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم أن لها الخيار إذا علمت، كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

الصفحة 84