كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

89 - باب إحصان أهل الكتاب
م 2754 - واختلفوا في الزوجين الكتابيين يسلمان، وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما.
فقالت طائفة: ذلك إحصان، وعليهما الرجم إذا زنيا، هذا قول الزهري، والشافعي.
(ح 1089) واحتج الشافعي بخبر ابن عمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا.
وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: لا يكونان محصنين حتى يجامعها بعد الإسلام، روي مثل ذلك عن الحسن البصري، والنخعي.
وقال مالك في النصرانية يطلقها النصراني، ثم تسلم فتحدث: لا أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام.

90 - مسائل من هذا الباب
م 2705 - إذا دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولاداً، ثم أنكر أن يكون [2/ 24/ألف] دخل بها، لم يقبل، وأنكرت، لم يقبل قولها، لأن الولد لا يكون إلا بوطيء، وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.
م 2706 - وإذا شهد عليهما شهود، بإقرارهما بالوطيء، كانا محصنين في قولهم جميعاً، وقالوا جمعياً: وإن دخلت عليه فأقام معها، ثم مات أو ماتت (¬1) فزنى الباقي منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.
¬__________
(¬1) في الأصل "ثم ماتا".

الصفحة 89