كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

م 2560 - واختلفوا في الرجل يخطب المرأة في العدة، جاهل بذلك ويسمى الصداق ويواعدها فكان مالك يقول: فراقها أحب إلي، دخل بها أم لا يدخل ويكون تطليقة واحدة، ثم يدعها حتى تحل ويخطبها.
قال الشافعي: وإن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة، ولم يعقد النكاح في الحالين، [2/ 3/ألف] حتى تنقضي العدة، فالنكاح ثابت، والتصريح لهما مكروه.

5 - باب اختطاب النساء وعقد نكاحهن
(ح 1053) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه".
(ح 1054) وفي بعض الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك.
م 2561 - وقد اختلف في هذا فكان مالك يقول: تفسير قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب أحدكم على خطبة أخيه" أن يخطب الرجل المرأة، فتركن إليه ويتفقان على صداق معلوم، فتراضيا عليه، وهي تشترط لنفسها، فتلك الحال التي نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وبنحو قول مالك قال يحيى الأنصاري، والشافعي، وأبو عبيد.

الصفحة 9