كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 5)

وفيه قول خامس: وهو أن للرجل إذا مات، أو طلق، فمتاع البيت كله للرجل إلا الدرع، والخمار، وما أشبه، هذا قول ابن أبي ليلى، وقد اختلف فيه عنه.
وفيه قول سادس: وهو أن لها [[إذا]] توفي عنها زوجها ما غلقت عليه باها، إلا مان من متاع الرجل، الرداء، والطيلسان، والقميص، ونحوه، هذا قول الحسن البصري.
وحكي عنه أنه قال: إلا سلاح الرجل، ومصحفه.
وفيه قول سابع: إن ثياب المرأة للمرأة، وثياب الرجل للرجل، وما يستأجروا فهو للذي هو في يديه، هذا قول حماد ابن أبي سليمان.
وفيه قول ثامن: وفي موت أحد الزوجين ما كان يكون للرجال فهو للرجل (¬1)، وما كان يكون للنساء [2/ 24/ب] فهو للمرأة، وما يكون للنساء والرجال فهو للباقي منهما، وإن كان طلاقاً فما يكون للرجال فهو للرجل، وما يكون للنساء فهو للمرأة، وما كان يكون للنساء والرجال فهو للرجل، هذا قول النعمان.
وفيه قول تاسع: وهو أن تعطى المرأة من متاع المرأة ما يجهز به مثلها، ويكون ما بقي للزوج، هذا قول يعقوب.
وفيه قول عاشر: وهو أن ذلك كله في الحياة والموت إن بقيت المرأة، أو ماتت ما يكون للمرأة والرجل فهو للرجل على كل حال، هذا قول محمد بن الحسن.
¬__________
(¬1) في الأصل "للرجال".

الصفحة 91