كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

1 - باب تحريم بيع الميتة وشحومها واختلاف الناس في الانتفاع بها
قال الله جل ذكره: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} الآية.
(ح 1178) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر والميتة.
م 3394 - وأجمع أهل العلم على تحريم بيع الميتة.
والميتة محرمة بالكتاب، والسنة، والاتفاق، ودل خبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن بيع جيفة الكافر من أهل دار الحرب غير جائز، وبيع شحوم الميتة من أهل السفن إذا باعوا غير جائز لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
(ح 1179) لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها.
(ح 1180) ونهاهم النبي- صلى الله عليه وسلم - عن أن يستعملوا أوداك الميتة في السفن.
وإذا حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ذلك، حرم الانتفاع به على الوجوه كلها.

الصفحة 10