كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

(ح 1181) وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في السمن الذي وقعت فيه الفأرة "ولا تقربوه".
بيان ذلك.
م 3395 - وقد اختلف أهل العلم في السمن المائع الذي سقطت فيه الفأرة الميتة [2/ 107/ب].
فقالت طائفة: ينتفع به ولا يوكل، روى ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وعلي، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري.
وبه قال عطاء، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي.
وقال أحمد: يطلى به السفن، وكذلك قال إسحاق، وأصحاب الرأي.
وكرهت طائفة بيعه، والانتفاع به، هذا قول عكرمة، ومالك.
قال أبو بكر: وبهذا أقول، والنبي - صلى الله عليه وسلم - الحجة على الأولين والآخرين فلا يجوز يع شيء من ذلك، ولا الانتفاع به استدلالا بالأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -

2 - باب النهي عن بيع الخمر
قال أبو بكر:
(ح 1182) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - حرم الخمر وقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها".

الصفحة 11