كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)
100 - باب السلم في الآنية
قال أبو بكر:
م 3595 - كان مالك يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة، وبه قال الشافعي فيه، وفي سائر الآنية.
وهو مذهب أبي ثور، والنعمان إذا كان شيء يعرف ويعلم، وكذلك الأوزاعي.
101 - باب السلم في الحيتان
قال أبو بكر:
م 3596 - كان الأوزاعي، والشافعي، والنعمان يجيزون السلم في الحيتان المالحة إذا كان بوزن معلوم وصفة معلومة.
والسلم في الحيتان الطرية جائز في قول مالك، والشافعي [2/ 134/ألف] إذا كان بين صنفه وبوزن معلوم.
قال أبو بكر: كما قالوا أقول.
102 - باب السلم في القصيل، والحطب، والبقول، والفلوس
قال أبو بكر:
م 3597 - كان الشافعي يقول: لا يجوز السلم في القصيل حزماً، لأنها تتباين، وبه قال أبو ثور، وأصيحاب الرأي.