كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

(ح 1183) ونهى التجارة في الخمر.
م 3396 - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز.
والخمر حرام شربها لا يجوز، والانتفاع بها، ولا يجوز أن يتخذ الخمر خلا، لأن ذلك لو كان جائزاً ما أمر بصبها، لأنه نهى عن إضاعة المال.

3 - باب تحريم ثمن الدم والخنزير
قال الله جل ثناءه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} الآية.
(ح 1184) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم.
م 3397 - وأجمع أهل العلم على القول به.
(ح 1185) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير والأصنام.
م 3398 - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير، وشراءه حرام.
م 3399 - واختلفوا في الانتفاع بشعره، فكره ابن سيرين، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق الانتفاع به.

الصفحة 12