كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

وقال أحمد: الليف أحب إلينا.
ورخص فيه الأوزاعي، والحسن البصري، ومالك، والنعمان، ويعقوب.

4 - باب عظام الميتة والعاج
م 3400 - واختلفوا في عظام الميتة، والعاج، والانتفاع به، فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به، كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمر [2/ 108/ألف] بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد.
ورخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج.
وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.
قال أبو بكر: مذهب من حرم ذلك أصح المذهبين.

5 - باب النهي عن ثمن الكلب والمهر
قال أبو بكر:
(ح 1186) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
م 3401 - وقد اختلف أهل العلم في تحريم ثمن الكلب، فحرمت طائفة ثمنه، ولم تر على من قتله غرما في ماله، هذا قول الشافعي، وأحمد.

الصفحة 13