كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

وقال الأوزاعي: الكلب لا يباع، وكره ثمن الكلب أبو هريرة، والحسن البصري، والحكم، وحماد.
وأباح النعمان بيع الكلاب (¬1) كلها، وأوجب على قاتلها الغرم.
ولا معنى لقوله، إذ هو خلاف ما ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
وفيه قول ثالث: وهو أن الرخصة في ثمن كلب الصيد من بين الكلاب، روى هذا القول عن جابر بن عبد الله، وبه قال عطاء، وإبراهيم النخعي.
وقد روينا عن عطاء قولاً رابعاً، وروينا عنه أنه قال: إن قتلت كلباً ليس بعقور، فاغيرم لأهله ثمنه.
وفيه قول خامس: وهو كراهية أثمان الكلاب كلها، وإلزام قاتل كلب الصيد والماشية قيمته، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: وإذا نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من ثمن الكلب، وأخبرنا أنه حرام، فذلك على العموم، يدخل فيه جميع الكلاب، ولا يجوز أن يستثنى من خبر الرسول إلا بخبر مثله، ولا نعلم خبراً عارض الخبر الذي ذكرناه خبر أبي مسعود (¬2).
(ح 1187) وقد روينا عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن ثمن السنور.
م 3402 - وقد أجمع أهل العلم على أن اتخاذه مباح.
م 3403 - واختلفوا في بيعه، فروينا عن ابن عباس أنه رخص في بيعه، وبه قال الحسن البصري، وابن سيرين [2/ 108/ب]، والحكم،
¬__________
(¬1) هذا من الحاشية، وكذا في الأوسط 3/ 313/ألف، وفي الأصل "ثمن" بدل "بيع".
(¬2) في الأصل "ابن مسعود" والصحيح ما أثبته، وهو الحديث يرقم 1186.

الصفحة 14