كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

وإن وجد وجد مجهولاً لا يقل ولا يكثر، وما في هذا المعنى.
ومن بيع الغرر المنهى عنه بيع حبل الحبلة.

7 - باب النهي عن بيع حبل الحبلة وبيع المجر، والمضامين والملاقيح
قال أبو بكر:
(ح 1189) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحبلة.
م 3405 - وقد اختلف في معناه، ففي بعض أخبار ابن عمر: أن يبيع الرجل الجزور حين يلقح الناقة، ثم تنتج ما في بطن.
هذا قول مالك، والشافعي، وليس في فساد هذا البيع شك من وجود شيء.
وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة هذا قول أبي عبيد.
وذكر ابن علية: هو نتاج النتاج، وبه قال أحد، وإسحاق.
م 3406 - فالبيع في ذلك كله يبطل.
(ح 1190) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المجر.

الصفحة 16