كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

قال أبو بكر:
م 3412 - والبيع في ذلك كله باطل.
قال أبو بكر:
(ح 1192) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة وتفسيره أن يقول: إذا وقع الحجر فهو لك، هكذا قال أبو هريرة.
(ح 1193) وفي حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم.
قال أبو بكر: وذلك لأن بيع حصة الرجل غير معروف قدره، حتى تقسم المغانم، وكل بيع مجهول، ففي هذا المعنى.
(ح 1194) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء، وعن هبته.

9 - باب بيع الألبان في ضروع الأنعام وبيع الأصواف على ظهورها
م 3413 - واختلفوا في بيع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع الأصواف على ظهورها، فممن روينا عنه أنه نهى عن ذلك ابن عباس.
ونهى أبو هريرة عن شراء اللبن في ضروع الغنم، وكره ذلك مجاهد، وطاووس.

الصفحة 18