كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك، وقال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي:
بحديث ابن عباس.
ورخص طاؤس بيعه كيلا.
وقال سعيد بن جبير: لا بأس ببيع اللبن [2/ 109/ب] في الضرع، والصوف على الظهر.
وقال الحسن البصري: لا بأس أن يشتري لبن هذه الشاة شهراً، إذا كان لها يومئذ لبن، وبه قال مالك بن أنس، ومحمد بن مسلمة.
وقال مالك: لا بأس باشتراء الصوف على الغنم إذا كنت تريد جزازها قريباً، فإن أخرت جزازها فلا خير فيه.
قال أبو بكر: لا يجوز بي شيء من ذلك، لأنه غرر يقل ويكثر.
(ح 1195) وقد نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر".

10 - باب بيع العبد الآبق والجمل الشارد
قال أبو بكر:
م 3414 - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي لا يجيزون بيع العبد الآبق، والجمل الشارد.
وقد روينا عن ابن عمر أنه اشترى من بعض ولده بعيراً شارداً.
وقال ابن سيرين: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمهما فيه واحد، وحكى ذلك عن شريح.

الصفحة 19