كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.

11 - باب بيع السمك في الآجام
قال أبو بكر:
م 3415 - ومما هو داخل في بيع الغرر، بيع السمك في الآجام، وقد روينا عن ابن مسعود أنه نهى عنه.
وكره ذلك إبراهيم النخعي، ومالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور.
وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى.

12 - باب بيع البصل والجزر، والفجل، والشلجم مغيبا في الأرض، وبيع تراب المعادن، والصناعة، والمقاثى، والمباطخ، والمباقل
قال أبو بكر:
م 3416 - ومما يدخل في بيع الغرر، بيع الجزر، والثوم، والبصل،

الصفحة 20