كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

13 - باب بيع القصيل
م 3419 - واختلفوا في بيع القصيل جزتين، وثلاثا، فكره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.
ومنع من بيعه الشافعي، إلا أن يقطع مكانه.
ورخص فيه مالك.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
م 3420 - واختلفوا فيمن اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك، فأبطل الشافعي البيع، ونهى عنه النخعي، وبه قال فيما أحسب الكوفي.
وقال سفيان الثوري: يأخذ راس ماله، وليعطي الباقي المساكين إذا اشترى قصيلاً فصار شعيراً.
قال أبو بكر: البيع باطل، لأنه مجهول.

14 - باب بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك
م 3421 - واختلفوا في بيع الزيادة في العطاء، فكره ابن عباس ذلك إلا بعرض.

الصفحة 22