كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)
قال أبو بكر:
م 3827 - لا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه، هذا مذهب مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 3828 - فإن باع العامل أو اشترى (¬1)، والمال بيد رب المال، فربح أو وضع، فهو لرب المال، وعليه، وللعامل أجر مثله في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
13 - باب دفع مال اليتيم قراضا (¬2)
قال أبو بكر:
م 3829 - واختلفوا في دفع مال اليتيم مضاربة (¬3).
فممن روينا عنه أنه رأى ذلك: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول ابن عمر، والنخعي، والضحاك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وروينا عن الحسن أنه كره ذلك.
وقال إسحاق: للوصي أن يعمل بمال اليتيم مضاربة، إذا كان فيه نظر لليتيم.
وقال أصحاب الرأي في الأب والوصي كما قال إسحاق.
¬__________
(¬1) في الدار "واشترى".
(¬2) وفي الدار "مضاربة".
(¬3) وفي الدار "قراضاً".