كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

ورخص فيه زيد بن ثابت، وابن عمر، قال ابن عمر: ولكن لا يبيعها حتى يكتالها، ورخص فيه شريح، والشعبي، قال أحدهما: بعرضٍ، وقال آخر: بحيوان.
وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن كعب القرظي: بيع الزيادة في العطاء بعرض.
وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي: بيع [2/ 110/ب] الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس قبل أن يقبضها، فلا يبيعها للذي يشتريها قبل أن يقبضها.
وقالت طائفة: لا يجوز بيع ذلك، هكذا قال مالك قال: لا يجوز بعرض ولا بغيره، وبه قال أبو ثور، وحكى ذلك عن الكوفي.
وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قولاً ثالثاً: قال: لا آمر بها ولا أنهى عنها نفسي، وولدي.
قال أبو بكر: بيع زيادة العطاء من الغرر، وذلك غير جائز، والله أعلم.

15 - باب النهى عن بيع المرء ما ليس عنده
قال أبو بكر:
(ح 1196) جاء الحديث عن حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: لا تبيعن

الصفحة 23