كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

3 - باب مسألة
قال أبو بكر:
م 3849 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحوالة (¬1) بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز.
م 3850 - واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط.
فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: أكفل عني ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة وترد عليه (¬2) الألف درهم.
م 3851 - وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم.
قال: هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة.
وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق.
وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن.
وقال أحمد (¬3) في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به.
وقال إسحاق: أكرهه.

4 - باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره
قال أبو بكر:
م 3852 - واختلفوا في الرجل، يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.
¬__________
(¬1) وفي الدار "الحمالة"، وفي العمانية /352 "المحال".
(¬2) وفي الدار "إليه".
(¬3) وقال أحمد إلى آخر الفقرة، ساقط من الدار، وثابت في العمانية /354.

الصفحة 230