كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

ابن عمر، وابن عباس.
(ح 1198) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع النخل حتى يطعم.
وفيه قول ثان: وهو أن يبدو صلاحها أن تحمر، أو تصفر، روينا هذا القول عن مسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
(ح 1199) وفيه هذا المعنى حديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الثمر حتى يشقع، يعني يحمر ويصفر [2/ 111/ألف] ويوكل.
(ح 1200) وفي بعض أخبار النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه وقت ذلك طلوع الثريا.
وقال إبراهيم النخعي: إذا اشتد نوى البر، وآمن عليه الآفة فليشتر.
قال أبو بكر:
م 3425 - وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد،

الصفحة 25