كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

12 - باب ديون المفلس إلى الأجل، والدين يكون عليه إلى الأجل
قال أبو بكر:
م 3905 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما كان من دين المفلس إلى أجل، أن ذلك إلى أجله، لا يحل بإفلاسه.
م 3906 - واختلفوا في حلول ما علي المفلس من الديون.
فقال مالك: يحل ما عليه من الدين.
وقال الشافعي: يحتمل ما قال مالك (¬1): وقد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه إلى أن ديونه تحل، وقد يحتمل أن يؤخر الذين ديونهم متأخرة؛ لأنه (¬2) غير ميت وإنه قد يملك، والميت لا يملك.

13 - باب الدين (¬3) يكون علي الرجل فيقول الذي عليه المال لصاحب المال ضع عني وأعجل لك
قال أبو بكر:
م 3907 - واختلفوا في الرجل يكون عليه الدين لآخر إلى أجل معلوم، فيقول الذي عليه الدين: ضع عني، وأعجل لك.
¬__________
(¬1) "يحمل ما قال مالك" ساقط من الدار.
(¬2) "لأنه غير ميت" ساقط من الدار.
(¬3) وفي الدار "الديون".

الصفحة 255