كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

وإسحاق، وكثير من أهل العلم.
(ح 1201) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود.

17 - باب النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله
قال أبو بكر:
(ح 1202) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
قال أبو بكر:
م 3426 - وهذا قول مالك وأهل المدينة، وعبيد الله بن الحسن، وأهل البصرة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأصحاب الحديث.
وقد كان الشافعي يقول مرة: لا يجوز.
ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه، وقال به، ولا أعلم أحداً يعدل عن القول به.

الصفحة 26