كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

م 3939 - ولا يجوز أن يستعمل الرقيق الذي يشترطهم عليه في غير ذلك الحائط، في قول مالك، والشافعي.
م 3940 - وقال مالك في نفقة الرقيق: هو على المساقي، لا ينبغي أن يشترط نفقتهم على رب المال.
وكان الشافعي يقول (¬1): "ونفقة الرقيق على ما اشترطا عليه، وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم، فإذا جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة، جاز (¬2) أن يعملوا له بغير نفقة".
م 3941 - وقال مالك: "وليس للمساقي أن يعمل بعمال العين في غيرها، ولا يشترط ذلك على الذي ساقاه.
ولا يجوز للمساقي أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط (¬3) ليسوا فيه حين ساقاه إياه".

6 - باب مسائل
م 3942 - وكان مالك يقول: في الجريد والليف والسعف: بمنزلة الثمر
¬__________
(¬1) " في نفقة الرقيق ... إلى قوله: الشافعي يقول " ساقط من الدار.
(¬2) " أن يعملوا للمساقى ... إلى قوله أجره جاز "ساقط من الدار.
(¬3) في الأصليين في الحوائط، والتصويب من الموطأ.

الصفحة 279