كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)
م 3962 - واختلفوا في المكتري يضرب الدابة، فتموت.
فقالت طائفة: إذا ضربها ضرباً يضرب صاحبها مثله، إذا لم يتعد فلا شيء عليه، كذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقال الثوري: هو ضامن، إلا أن يكون أمره أن يضرب، وبه قال النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: يستحسن ألا يضمنه إلا إذا لم يتعد في الضرب كما يضرب الناس.
وقال مالك إذا ضرب ما لا يضرب مثله أو حيث لايضرب: ضمن.
3 - باب مسائل
م 3963 - واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به أكثر من ذلك فله درهما.
فكان أبو ثور يقول: هذا كراء فاسد، فإن سار عليه فله كراء المثل.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وقال غيره. إن سار في يومين، فله عشرة دراهم، وإن أبطأ فله أجر مثله، لا ينقصه عن درهمين، ولا يتجاوز به عشرة دراهم، وفي قياس قول أبي حنيفة (¬1).
وفي قياس قول يعقوب، ومحمد: هو على الشرط.
¬__________
(¬1) " قياس قول أبي حنيفة" ساقط من الدار