كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

وقال أصحاب الرأي: إذا قال في المحمل فيه رجلان وما يصلحهما من الوطاء، والدثر، وقد رأى الرجلين ولم ير الوطاء، والدثر، فكان القياس أن الكراء فاسد، وقال النعمان: نستحسن فنجيزه.
وقالوا جميعاً النعمان وصاحباه: يسمى وزن المعاليق، ووزن الهدايا، أحب إلينا.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك حتى يكون معلوماً، إما بنظر، وإما بوزن معلوم.
م 3968 - وقال مالك: إذا اكترى دابة، ومكن منها، ولم يركبها وعطلها: فالكراء له لازم، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

5 - باب أجر الكيال والوزان (¬1)
قال أبو بكر:
م 3969 - اختلف أهل العلم في أجر الكيال والوزان.
فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس، والثوري، وأبو ثور.
وأجاز (¬2) أصحاب الرأي استئجار القاضي القاسم شهراً بأجر مسمى، ليقسم بين الناس.
وكل ما كان معلوماً فهو جائز على مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.
¬__________
(¬1) "والوزان" ساقط من الدار.
(¬2) "وأجاز" ساقط من الدار.

الصفحة 292