كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)
وقال مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعداً، ولا توضع أقل من الثلث، ويكون ذلك من مال المشتري، والجائحة من الريح، والحريق، والبرد.
21 - باب بيع مبتاع الثمرة بعد القبض قبل [أن] تصرم
م 3431 - واختلفوا في الرجل يشتري الثمار في رؤوس النخل ثم يبيعها قبل [أن] تصرم، فروينا عن الزبير بن العوام، وزيد بن ثابت أنهما رخصا في ذلك.
وبه قال الحسن البصري، وأحمد.
وكره ذلك ابن عباس، وعكرمة، وأبو سلمة.
قال أبو بكر: بيعه جائز إذا قبضه في رؤوس النخل.
22 - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة
قال أبو بكر:
(ح 1207) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المحاقلة، المزابنة،
والمخابرة.