كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)
وفي قول مالك، والكوفي: إن كان ذلك يضر بالساكن: فله أن يخرج، غير أن الكوفي قال: إلى أن يبنيه رب الدار.
4001 - واختلفوا الرجل يستأجر الدار سنة، فلما استكمل سكناها استحقت الدار.
فقال أبو ثور: على الذي سكن كراء مثل الدار، فإن كان كراء المثل أقل من الاجارة: لم يكن عليه أكثر من ذلك، ولم يكن للمؤاجر عليه شيء، وذلك أنه ليس بمالك؛ وإن كان (¬1) أكثر مما استأجرها
به رجع بالفضل على المؤاجر (¬2) الذي أجره (¬3)، لأنه غره.
وقال النعمان كان: الأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يكون لرب الدار لأن المؤاجر كان ضامناً غاصبا، والأجر له لضمانه.
وقال يعقوب: عليه أن يتصدق به، ولا يجبر عليه، فإن تهدمت من السكنى ضمن الساكن، ويرجع به علي المؤاجر، وهو قول محمد.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
م 4002 - واختلفوا في الرجل يكتري الدار بسكنى دار أخرى.
فكان أبو ثور يقول: ذلك جائز.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وقال النعمان: الكراء فاسد، وإن استأجره بخدمة عبد كان جائزا.
قال أبو بكر:
¬__________
(¬1) "أقل من الإجارة ... إلى قوله: وإن كان "ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "على رب الدار".
(¬3) "الذي أجره" ساقط من الدار.