كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

وفيه قول ثان قاله أصحاب الرأي قالوا: إن أنفقها، ثم ردها في مكانها، وتلفت: ضمن، وإن لم يكن أنفقها، ولكنه أخرجها ثم ردها: لم يضمن.
وفي قول الشافعي، يضمن في الوجهين جميعاً، إن تلفت.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

6 - باب المودع (¬1) يموت، وعنده وديعة للرجل، تعرف بعينها، أو لا تعرف
قال أبو بكر:
م 4065 - أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب.
م 4066 - واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة، غير أنها لا توجد بعينها (¬2)، وعليه دين.
فقالت طائفة: هى والدين سواء، هذا قول الشعبي، والنخعي، وداود بن أبي هند، وروي ذلك عن شريح، ومسروق، وعطاء، وطاووس، والزهري، وأبي جعفر، وبه قال مالك، وإسحاق، والشافعي، والنعمان وأصحابه (¬3).
¬__________
(¬1) وفي الدار "الرجل يموت".
(¬2) وفي الدار "لا توجد بغيرها".
(¬3) "والنعمان وأصحابه" ساقط من الدار.

الصفحة 335