كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)
وقال ابن أبي ليلى: لا ضمان عليه.
م 4109 - وإذا أخذ رجل أرض رجل (¬1) سنة، اجارة، فأقام فيها سنتين.
فكان النعمان: يقول: يعطى أجر السنة الأولى، وهو ضامن لما نقصت الأرض السنة الثانية، ويتصدق بالفضل، وبه قال يعقوب، ومحمد.
وقال ابن أبي ليلى، والشافعي: عليه أجر المثل في السنة الثانية.
م 4110 - وإذا وجد الرجل كنزاً قديماً، في أرض رجل، أو داره.
فكان الشافعي، والنعمان يقولان: هو لرب الدار، ويخمس، وبه قال محمد.
وقال ابن أبي ليلى، ويعقوب، وأبو ثور: هو للذي وجده [2/ 190/ألف] ويخمّس.
¬__________
(¬1) "أرض رجل" ساقط من الدار.