كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

2 - باب دعوى اللقيط
قال أبو بكر:
م 4121 - وإذا ادعى الذي التقط اللقيط، وهو حر- أنه ابنه: قبل قوله، ولحق به نسبه (¬1)، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال قائل: لا يقبل قوله:
(ح 1343) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي".
وقل من يقول هذا.
م 4122 - واختلفوا في اللقيط، يوجد في مصر من أمصار المسلمين، فادعاه ذمي: فقال الشافعي: نجعله مسلماً، لأنا لا نعلمه كما قال، وبه قال المزني (¬2).
وقد قال الشافعي غير ذلك.
وقال أبو ثور: لا يقبل قول الذمي أنه ابنه، لأنه يحكمون له بحكم الإسلام، وغير جائز أن يكون ابنه ويكون مسلما.
وقال ابن الحسن: أجعله ابنه، وأجعله مسلما.
م 4123 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن امرأة: لو ادعت اللقيط، أنه ابنها: أن قولها لا يقبل.
هذا قول الثوري، والشافعي، ويحيى بن آدم، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
¬__________
(¬1) "نسبة" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "وبه قال الثوري".

الصفحة 361