كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

وقال أصحاب الرأي: يحد قاذفه في نفسه، ولا يحد قاذفه في أمه.
قال أبو بكر: إذا كانوا يقولون: إن اللقيط حر، لزمهم أن يحكموا له بأحم الأحرار.
ولو قال لرجل حر (¬1): يا منبوذ، فإنه يضرب الحد.

5 - باب ميراث اللقيط
قال أبو بكر:
م 4135 - وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ، فميراثه في بيت مال المسلمين، في قول مالك، والثوري، والشافعي، والكوفي.
قال أبو بكر: هذا كله (¬2) إذا مات قبل أن يبلغ، وينكح.
فإن نكح امرأة، وتوفي عنها، فلها الربع، والباقي للمسلمين.
فإن خلف ولدا وزوجة: قسم ميراثه بينهم، على فراض الله عز وجل.
فإن كانت الورثة لا يحرزون (¬3) جمع المال: كان الباقي عن مواريثهم للمسلمين.
¬__________
= نسخ أخرى للكتاب ومنها نسخة قد قرئت على المصنف، ويقول: إن كلمة "قاله" لا توجد في جميع تلك النسخ، وفي العمانية / 579" لعله روى ذلك عن المزني".
(¬1) "حر" ساقط من الأصل، وكذا من العمانية / 580.
(¬2) "كله" ساقط من الدار.
(¬3) وفي الدار "يحوزون" وكذا العمانية/ 580.

الصفحة 365