كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

4 - باب ما يفعل باللقطة بعد التعريف
قال أبو بكر:
م 4144 - واختلفوا فيما يفعله الملتقط بعد التعريف.
فقالت طائفة: شأنه بها، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعائشة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثان: وهو أن يتصدق بها، روينا هذا القول عن علي، وابن عباس، وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، والحسن (¬1)، وعكرمة، وطاووس.
وكان عطاء يقول كقول عكرمة، ثم قال كما روينا عن ابن مسعود.
وممن كان يعرفها حولاً، ثم يتصدق بها، ويخير صاحبها إذا جاء بين الأجر أو الغرم له: مالك بن أنس، والثوري، والحسن بن صالح، وأصحاب [2/ 193/ألف] الرأي.
وفيه قول ثالث: وهو أن يجعلها في بيت مال المسلمين، روينا هذا القول عن عمر، وابن عمر.
¬__________
(¬1) "والحسن" ساقط من الدار.

الصفحة 372