كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)
أبواب المسجد" وبه قال مالك بن أنس، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
6 - باب الإشهاد على اللقطة، والنهى عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المُخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها، يريد أخذها
قال أبو بكر:
(ح 1352) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في اللقطة: تُعرف، ولا تُغيبْ، ولا
تُكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي من مال الله عَزَّ وَجَلَّ يؤتيه من يشاء" (2).
م - واختلفوا فيمن يطلب اللقطة، ويخبر بعفاصها (3)، ووكائها (4)، ووعائها، ويذكر أنها له.