كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

8 - باب الملتقط يرد اللقطة إلى مكانها
قال أبو بكر:
م 4149 - واختلفوا في اللقطة يأخذها، ثم يردها حيث وجدها.
فقالت طائفة: هو ضامن، روينا هذا القول عن طاووس، وهو مذهب الشافعي.
وقال مالك: لا ضمان عليه.
قال أبو بكر: الأول أصح (¬1).
وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد (¬2) بعيرا: أرسله حيث وجدته، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: إن أرسله ضمن.
قال أبو بكر: من قلد الواحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال بقول عمر، ومن جعل الأشياء على النظر ضمنه [2/ 194/الف].

9 - باب لقطة مكة
قال أبو بكر:
(ح 1354) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "ولا تحلُّ لقطتها إلا
¬__________
(¬1) "قال أبو بكر: الأول أصح" ساقط من الدار.
(¬2) وفي الدار "أخذ بعيراً".

الصفحة 377