كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وفي قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على، [2/ 197/ألف] الآبق الملوك قطع إذا سرق، وبه قال الليث بن سعد.
وقال النعمان، ومحمد: يقطع بحضرة مولاه.
وقال يعقوب: يقطع، ولا ينتظر مولاه.
قال أبو بكر: يقطع، لدخوله في ظاهر (¬1) قوله سبحانه وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية ولا ينتظر مولاه.

4 - باب النفقة على العبد الآبق
قال أبو بكر:
م 4176 - واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه.
فقال الشافعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي: هو متطوع.
قال أبو بكر: وبه نقول.
¬__________
(¬1) وفي الدار "جملة قوله".

الصفحة 392