كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)
وقال مالك: لا شيء له إلا ما أنفق من ركوب وغيره.
م 4977 - وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباعه في إباقه، واشترى.
فقال أصحاب الرأي: لا يجوز ما فعل.
وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز.
وبه نقول.
قال أبو بكر:
م 4178 - وإذا وجد الرجل عبداً آبقاً، فأراد بيعه، وجب (¬1) منعه من ذلك، فإن باعه بغير قضاء قضى، فالبيع باطل، في قول الشافعي، والكوفي، وإن باعه بأمر قاضٍ: فالبيع جائز في قولهم.
م 4179 - وقال الأوزاعي في الأمير يحبس الآبق على صاحبه: يأمر ببيعه وإيقاف ثمنه، فإن جاء صاحبه خيّره إن كان الغلام قائماً بينه وبين ثمنه، فإن كان الغلام هالكاً: أعطاه ثمنه.
قال مالك: أما الرقيق الذين يأبقون، ويؤخذون: فإنهم يحبسون، فإن لم يأت لهم طالب: بيعوا، فإن جاء طالبهم بعد أن يباعوا: لم يكن له إلا الثمن الذي بيعوا به، ولا يبيعه (¬2) غير الإمام.
وقال أصحاب الرأي: إذا طال ذلك باعه الإمام، وأمسك ثمنه، فإن أترى من يقيم البينة أنه له: دفع ثمنه إليه، ولا يرد الإمام البيع
¬__________
(¬1) وفي الدار "بيعه ومنعه".
(¬2) وفي الدار "ولا يمنعه".