كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

(ح 1223) وان جريراً قال: أتيت النبي- صلى الله عليه وسلم - أبايعه، فاشترط علي النصح لكل مسلم.
(ح 1224) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال الرجل كان يخدع في البيع: "إذا بايعت فقل: لا خلاف به".
م 3449 - واختلفوا فيمن باع بيعاً غبن فيه غبناً، لا يتغابن الناس فيما بينهم بمثله.
فقالت طائفة: إذا كانا مطلقين جائزي الأمر، فالبيع لازم، كذلك قال الشافعي، والنعمان.
وقال أحمد في بيع المسترسل: يجئ فيسترسل [[فكره]] غبنه.
وقال أبو ثور: البيع الذي فيه غبن، لا يتغابن الناس بمثله فاسد.
وقال بعضهم: كل بيع باعه رجل من مسترسل، أو اختدعه فيه، أو كذبه، فالمشتري في ذلك بالخيار، إذا تبين له ذلك.

جماع (¬1) ما نهى عنه من البيوع
33 - باب النهي عن بيعتين في بيعة
قال أبو بكر:
¬__________
(¬1) في الأصل "باب"، وفي " العمانية " ذكر ما نهى عنه من البيوع بالعيوب.

الصفحة 41