كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

43 - باب النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع
قال أبو بكر:
(ح 1238) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله ينه وبين أحبته يوم القيامة".
م 3466 - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر، إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين.
م 3467 - واختلفوا في وقت ذلك، فقال مالك: حد ذلك إذا أثغر.
وقال الأوزاعي: حده أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين.
وقال الشافعي: إذا صار ابن سبع، أو ثمان.
وقال أبو ثور: وإن يلبس وحده (¬1)، ويتوضأ وحده، ويأكل وحده.
وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغاراً.
قال أبو بكر: وهذا الباب مذكور في كتاب الجهاد.

44 - باب النهى عن احتكار الطعام
قال أبو بكر:
¬__________
(¬1) في الأصل: "وحده أن يلبس وحده".

الصفحة 53