كتاب الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (اسم الجزء: 6)

وقال مالك: لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا حب البان بالسلنجد.
ثم مالك ترك ذلك وقال: لا بأس بحب البان بالبان المطيب.
وقال أبو ثور: لا بأس بالزيتون بالزيت، والدهن بالسمسم، والعصير بالعنب، واللبن بالسمن، وذلك أن الاسم مختلف والمعنى مختلف.
وقالت طائفة: ما كان اصله السمسم فلا يصلح أن يباع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، والمنشوش، وغير المنشوش سواء، ولا يجوز مطبوخاً منه بنيء، هذا قول الشافعي.
وفي قول النعمان: لا يجوز بيع الزيتون بالزيت، والجلجلان (¬1) بدهنه إلا أن يعلم يقيناً أن ما في الزيون من الزيت أقل مما أعطى من الزيت، فيكون زيتاً بزيت، والفضل بالنقل.
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.

59 - باب اللحم باللحم
قال أبو بكر:
م 3497 - افترق أهل العلم في بيع اللحوم بعضها ببعض ثلاث فرق.
¬__________
(¬1) في الأصل: "الجلجان" والظاهر ما أثبته.

الصفحة 71